السيد محمد بحر العلوم

95

بلغة الفقيه

( مؤمن الطاق ) صرحت بتقويم النخل والشجر أيضا " ، المنتجة بعد التخصيص بها حرمانها من عينهما ، دون القيمة كغيرها من الأبنية وآلاتها . ومن ذلك يظهر لك حجة القول المشهور المنصور ، وهو حرمانها من مطلق الأرض مطلقا " عينا " وقيمة ، وإرثها من قيمة مطلق ما هو ثابت عليها حتى النخل والشجر ، وأنه مقتضى الجمع والعمل بالنصوص المتقدمة المؤيدة بالشهرة المحكية مطلقا " ، أو بين المتأخرين ، وبموافقته المحكمة المعبر عنها بالعلة في مكاتبة ( ابن سنان ) ( 1 ) لعدم الفرق في الافساد بين الرباع وغيرها من العقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل ، فيشمل الدار والأرض والنخل والضيعة ، فهي أعم من الرباع المفسرة بخصوص المنازل والمساكن . فظهر من ذلك كله أن الأقوى في المسألة حرمانها من مطلق الأرض مطلقا " ، عينا " وقيمة ، ومن مطلق أعيان ما عليها من الأبنية ، وآلاتها المثبتة والنخل والشجر ونحوهما عينا " لا قيمة ، فترث من قيمة ذلك كله دون أعيانها ، إلا أنه مع ذلك لا محيص عن الصلح عند العمل حيثما يمكن لأن الاحتياط لا يترك في مثل المقام ( الموضع الثاني ) : هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أو يختص بغير ذات الولد منها ؟ قولان معروفان . الأول : منسوب كما في الرياض وغيره إلى ظاهر الكليني والمفيد والمرتضى وللشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين ، ومنهم المحقق في النافع ، وتلميذه الآبي ، بل في الرياض

--> ( 1 ) وهي ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام : إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله كما تقدم والمقصود بالعلة هي قوله ( ع ) : " لأن العقار لا يمكن تغييره " .